الشيخ عبد النبي النمازي
117
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر ( 1 ) على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحتسب مقداره منها .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 548 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 350 . ( 3 ) نقل ذلك السيد الحكيم في المستمسك : ج 9 ص 538 . ( 4 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 80 . ( 5 ) المسالك : ج 1 ص 67 س 14 . ( 6 ) الكفاية : ص 43 .